موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤ - عدم رجوع خيار العيب إلى تخلّف الشرط
في الصحيح عنده يلتزم بالصحّة، وكذا في مجهوله، دون ما إذا كان معيباً عنده [١]، فتأمّل.
فالحقّ: أنّ الاشتراط أو التوصيف الضمنيين، لا وجه لهما.
وممّا ذكرنا يعلم: أنّ الاشتراط الصريح، لا يرجع إلى التأكيد [٢]، بل هو اشتراط مستقلّ يوجب تخلّفه خياره.
عدم رجوع خيار العيب إلى تخلّف الشرط
كما يظهر: أنّ إرجاع خيار العيب إلى تخلّف الشرط؛ بدعوى أنّ الشرط الضمني ملازم للمعاملة، أو أغلبي فيها [٣] غير وجيه، مع أنّه لا إشعار في روايات الباب [٤]- على كثرتها- بذلك.
مضافاً إلى أنّ خيار العيب عقلائي، لا تعبّدي، والأخبار محمولة على ذلك، و إن كان ثبوت بعض الأحكام تعبّدياً، وليس في محيط العقلاء إلّاثبوت خيار العيب، ولو كان راجعاً إلى تخلّف الشرط لكان أولى بالاحتجاج؛ لأنّه تخلّف ما هو القرار بينهما، مع أنّه لا اسم ولا رسم لخيار الشرط في محيطهم، كما هو كذلك في الشرع.
[١] الخيارات (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي: ٣١١.
[٢] مسالك الأفهام ٣: ٢٨٢؛ الحدائق الناضرة ١٩: ٧٩؛ مفتاح الكرامة ١٤: ٣٩٤؛ جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٥؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٧٣.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٣: ٢٢٧.
[٤] راجع وسائل ا لشيعة ١٨: ٢٩، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٢.