موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٤ - مسألة فيما يسقط به الأرش خاصّة
مسألة فيما يسقط به الأرش خاصّة
يسقط الأرش فقط بإسقاطه حال العقد وبعده، على ما مرّ في مسقطات سائر الخيارات [١].
وفيما إذا اشترى ربوياً بجنسه، فظهر عيب في أحدهما، فإنّه لا أرش فيه.
لا للزوم الربا [٢]؛ فإنّ ظاهر أدلّة حرمته [٣] هو أن تكون الزيادة بجعل المتعاملين، ولا دليل على جريان حكمه فيما إذا ترتّبت الزيادة بعد المعاملة على نحو الغرامة للعيب.
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
ولا لما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره: من أنّ المستفاد من أدلّة تحريم الربا، أنّ وصف الصحّة في أحد الجنسين كالمعدوم، لا يترتّب على فقده استحقاق العوض [٤].
[١] تقدّم في الجزء الرابع: ١٥٩، ٢٠٠، ٢٩٩، ٣٥٦ و ٤٧٣.
[٢] جواهر الكلام ٢٣: ٢٤٤؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٣١٧.
[٣] انظر وسائل الشيعة ١٨: ١١٧، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ١.
[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٣١٨.