موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤ - في وجه مانعية وطء الجارية عن الردّ بالعيب
كما يعلم منه بوضوح: أنّ كون المتعة تزويجاً لا إجارة، مفروض ومسلّم بين السائل و المجيب و إنّما السؤال عن كونها من الأربع، فقوله عليه السلام
«إنّهنّ مستأجرات»
مجاز بلا ريب وشبهة.
كما تشهد به رواية اخرى قال عليه السلام فيها:
«هنّ بمنزلة الإماء» [١].
والتنزيل إنّما هو من جهة جواز التزويج بأكثر من أربع، كما كان هو المقصود من مثل الرواية الاولى.
وتشهد بذلك واضحاً، صيرورة المتعة دائمة مع عدم ذكر المدّة، كما في النصّ [٢] والفتوى [٣].
و أمّا ما في روايات الباب: من ردّ نصف العشر مع كونها حبلى [٤]، فليس ذلك شاهداً على كونها مستأجرة، بل شاهد على خلافه؛ فإنّها لو كانت كذلك، لا بدّ من تقويم اكتراء بضعها، لا تعيين مقدار معيّن.
و هذا نظير ثبوت مهر المثل، بالدخول بالحرّة في بعض الموارد، بل ثبوت مهر المثل، أقرب بالإجارة من ذلك.
[١] الكافي ٥: ٤٥١/ ١؛ وسائل الشيعة ٢١: ١٩، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٦.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٢١: ٤٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٢٠.
[٣] النهاية: ٤٨٩؛ شرائع الإسلام ٢: ٢٤٩؛ الحدائق الناضرة ٢٤: ١٣٨؛ جواهر الكلام ٣٠: ١٧٢.
[٤] راجع وسائل الشيعة ١٨: ١٠٥، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٥، الحديث ١، ٣، ٤، ٨ و ٩.