موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠ - الرابع حدوث عيب عند المشتري
و أمّا ما في رواية عبدالرحمان من قوله عليه السلام:
«يردّ معها شيء» [١]
فهو في مقام الإهمال، وإلّا ف «الشيء» يصدق على حبّة خردل، فلا يعوّل عليها.
و أمّا ما في رواية محمّد بن مسلم: في الرجل يشتري الحبلى، فينكحها و هو لا يعلم.
قال:
«يردّها ويكسوها» [٢].
فلا يبعد أن يكون إكساؤها، محمولًا على الاستحباب، زائداً على نصف العشر الذي يردّ إلى البائع.
ولو قيل: إنّ السكوت عن نصف العشر، دليل على كفاية إكسائها.
يقال: إنّ السكوت لا يقاوم التصريح في غيرها، وليس فيها أنّه يردّ معها الكسوة، حتّى يخالف سائر الروايات فتدبّر، والأمر سهل بعد عدم العامل بها ظاهراً.
الرابع: حدوث عيب عند المشتري
و هو أيضاً داخل في عنوان «تغيّر العين، وعدم كونها قائمة بعينها» ممّا يصدق على أكثر العناوين.
وكيف كان: فالعيب الحادث بعد العقد، إمّا حادث قبل القبض، أو في زمان خيار يكون المبيع فيه مضموناً على البائع، كخيار الشرط، والحيوان،
[١] تقدّم تخريجه في الصفحة ٦٩، الهامش ٣.
[٢] تقدّم تخريجه في الصفحة ٦٩، الهامش ٤.