موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٩ - الجهة الثانية ردّ نصف العشر عند ردّ الحبلى
الجهة الثانية: ردّ نصف العشر عند ردّ الحبلى
إنّ الوارد في الأخبار- من
«العشر»
في بعضها [١]، و
«نصفه»
في آخر [٢]، و
«شيء»
في ثالث [٣]، و
«يكسوها»
في رابع [٤]- يوهم الاختلاف فيها.
ولكنّ التحقيق: أنّ المستفاد منها هو نصف العشر، ولم يرد العشر إلّافي رواية واحدة، هي رواية عبدالملك مع أنّها منقولة بلفظ آخر فيها:
«نصف العشر» [٥].
والظاهر أنّ لفظ «نصف» سقط منها، كما احتمله الشيخ قدس سره [٦]، ولا أقلّ من وقوع الإجمال فيها بعد نقلها مختلفة، مع وحدة الراوي و المرويّ عنه، فتكون سائر الروايات المشتملة على
«نصف العشر» [٧]
حجّة بلا معارض.
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٦٢/ ٢٦٨؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٠٧، كتاب التجارة، أبوابأحكام العيوب، الباب ٥، الحديث ٧.
[٢] الكافي ٥: ٢١٤/ ٢ و ٣؛ تهذيب الأحكام ٧: ٦١/ ٢٦٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٠٥، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٥، الحديث ١، ٣، ٨ و ٩.
[٣] الكافي ٥: ٢١٥/ ٨؛ الفقيه ٣: ١٣٩/ ٦٠٨؛ تهذيب الأحكام ٧: ٦٢/ ٢٦٩؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٠٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٥، الحديث ٥.
[٤] الكافي ٥: ٢١٥/ ٩؛ الفقيه ٣: ١٣٩/ ٦١٠؛ تهذيب الأحكام ٧: ٦٢/ ٢٧٠، الاستبصار ٣: ٨١/ ٢٧٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٠٧، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب ٥، الحديث ٦.
[٥] الفقيه ٣: ١٣٩/ ٦٠٩.
[٦] تهذيب الأحكام ٧: ٦٢/ ٢٦٨، و: ٦٣/ ذيل الحديث ٢٧٢؛ الاستبصار ٣: ٨١، ذيلالحديث ٢٧٤.
[٧] تقدّم في الصفحة ٦٨.