موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٧ - الاستدلال بالروايات على عدم التوقّف
فقال:
«ليس هو متاعك، ولا بقرك، ولا غنمك» [١].
والظاهر من قوله عليه السلام:
«ليس هو متاعك، ولا بقرك»
أنّ هذا الحكم ثابت في بيع الحيوان أيضاً.
فالقول: بأ نّه ليس في مقام البيان حتّى يشمل البيع الخياري [٢] غير وجيه.
كما أنّ الظاهر منه بحسب ارتكاز العرف، أنّ المتاع متاعه بالبيع، لا بانقضاء الخيار.
و أمّا قول السائل: «أشتري متاعي؟!» فلعلّه من أجل أنّه استغرب من الشراء منه فوراً، فكان المبيع متاعه الذي لم يمض من بيعه زمان، و قد نقل عن العامّة في هذه الروايات: أنّ هذا فاسد إن لم يفصل بالشهر [٣] ولعلّ هذا صار موجباً لتعجّبه، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام:
«ليس متاعك».
وكيف كان: لا إشكال في دلالة تلك الروايات على المطلوب.
ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أتاه رجل، فقال: ابتع لي متاعاً، لعلّي اشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله.
[١] الكافي ٥: ٢٠٨/ ٤؛ الفقيه ٣: ١٣٤/ ٥٨٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ٤٧/ ٢٠٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ٤١، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٥، الحديث ٣.
[٢] راجع المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٦٦؛ حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٣: ٣٤٢؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ٣٠٤- ٣٠٥.
[٣] الكافي ٥: ٢٠٢/ ١؛ تهذيب الأحكام ٧: ٥١/ ٢٢٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ٤١، كتابالتجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٥، الحديث ٤.