موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٥ - فرع في صور التصرّف في العوضين دفعة واحدة وأحكامها
وأنت خبير بوهن هذا الإشكال، و قد أجاب عنه الشيخ الأعظم قدس سره [١] ومن العجيب ذكر الجزء الذي لا يتجزّأ في المقام واحتمال وقوع الفسخ به [٢]، ولولا كلام الشيخ الأعظم قدس سره لما تعرّضنا له، ولقد أجبنا عنه في بيع الفضولي [٣]، وأجاد الشيخ الأعظم قدس سره فيما أفاد في ردّه.
فرع في صور التصرّف في العوضين دفعة واحدة وأحكامها
لو تصرّف تصرّفاً خارجياً أو اعتبارياً في العوضين دفعة واحدة، فله صور كثيرة؛ فإنّ التصرّف إمّا أن يقصد به الفسخ و الإبرام، أو يقصد به أحدهما، أو لا يقصد به شيء منهما.
وعلى أيّ حال: فإمّا أن نقول باعتبار الإنشاء و التسبيب فيهما؛ بفعل صالح لذلك عند العقلاء.
أو نقول بحصولهما بنفس الرضا و الكراهة، المنكشفين بشيء من القول أو الفعل.
أو نقول بحصولهما بالرضا تعبّداً، أو بالفعل الدالّ عليه تعبّداً و إن لم يكن
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٣٩- ١٤٠.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٣٨.
[٣] تقدّم في الجزء الثاني: ١٩٥ و ٣٩٢ و ٤٢٧.