موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٤ - هل إرث الخيار تابع لإرث المال؟
لا مانع من إرثها، لا من قبل الثمن؛ لأنّها مالكة لحصّتها فعلًا، ولا من قبل الأرض؛ لأنّها بالفسخ ترجع إلى ملكها على حساب الحصص، بخلاف العكس؛ لعدم سلطنتها على الأرض حتّى يردّها، ولكن قد عرفت التحقيق في المسألة [١].
ثمّ إنّ الإشكالات المتقدّمة، تأتي كلًاّ أو بعضاً في الدين المستغرق [٢]، والجواب هو الجواب، ويختصّ بإشكال آخر؛ و هو أنّ الإرث- كتاباً [٣] وسنّة [٤]- بعد أداء الدين، فالخيار لا يورث كسائر ما للميّت، إلّابعد أداء الدين، والفسخ إن أوجب ردّ العوضين، فالسلطنة عليه مفقودة.
و إن أوجب حلّ العقد الإنشائي، من غير تأثير وترتّب حكم شرعي أو عقلائي عليه، فهو لغو.
ولا يدفع هذا الإشكال؛ بأنّ الخيار لا يزاحم حقّ الديّان؛ لأنّه ليس بمال.
نعم، يمكن دفع اللغوية: بأنّ له أثراً في بعض الأحيان، و هو كافٍ، مع أنّ في الجعل القانوني، لا تلاحظ الخصوصيات، كما قرّر في محلّه [٥]، وللمسألة محلّ آخر.
[١] تقدّم في الصفحة ٣٩٠- ٣٩٢.
[٢] راجع ما يأتي في الصفحة ٤١٣.
[٣] النساء (٤): ١٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٩: ٣٢٩، كتاب الوصايا، الباب ٢٨.
[٥] مناهج الوصول ٢: ١٧- ١٨؛ أنوار الهداية ٢: ٢٠٤.