موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٥ - ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف
فالأقوى صحّة الشرط في جميع الفروض، وثبوت الخيار بتخلّفه، وثبوت الأرش مع تعذّر الردّ.
الأمر الثاني حكم تعذّر الشرط مع خروج العين عن سلطنة المشروط عليه
أنحاء خروج العين عن سلطنة المشروط عليه
لو تعذّر الشرط، فإمّا أن تكون العين تالفة حقيقة، أو تالفة عرفاً، والمراد بالتالف العرفي، ما لا يعتبره العرف ملكاً لأحد، كما لو غرق في البحر؛ بحيث لم يمكن إخراجه مطلقاً.
و إمّا أن تكون خارجة عن سلطة البائع، كما لو غصبت أو غرقت، ولكن كانت بحيث يرجى عودها إلى سلطته.
و إمّا أن تكون خارجة عن سلطته بنقل لازم، أو رهن، أو بنقل جائز.
ثبوت الخيار مع خروج العين بالتلف
فقد يستشكل في التلف الحقيقي: بامتناع ثبوت الخيار عقلًا؛ لأنّه حقّ متعلّق بالعين أو بالعقد.
فعلى الأوّل: امتناع ثبوته واضح؛ لأنّ المعدوم لا يعقل أن يكون موضوعاً لشيء.
وعلى الثاني: لازمه التعلّق بالمعدوم؛ فإنّ العقد إضافة بين العوضين، ومع معدوميتهما أو معدومية أحدهما ينعدم، فلا يعقل تعلّق الحقّ به حال العدم، ولأنّ