موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٧ - في إمكان إيقاع عنوان من عناوين المعاملات بالشرط
وفيه: أنّه لا إشكال في صحّة شرط النتيجة عند العقلاء؛ فإنّه قرار خاصّ كسائر القرارات العقلائية.
و أمّا النذر، فلا ينبغي الإشكال في بطلانه، إذا تعلّق بالنتائج؛ على نحو ما في المقام من شرط النتيجة، فإنّ اعتبار النذر هو العهدة للَّهتعالى، فلا معنى محصّل لقوله: «للَّه عليّ أن يكون هذا لزيد» بل لا معنى محصّل للنذر إلّاما تعلّق بالأفعال.
و إن شئت قلت: إنّ ماهية النذر تخالف تعلّقه بالنتائج، إلّافيما يرجع إلى اللَّه، كنذر الحجّ أو الصلاة، إن لم يرجع ذلك إلى نذر العمل، بخلاف ماهية الشرط، فتدّبر جيّداً.
في إمكان إيقاع عنوان من عناوين المعاملات بالشرط
ثمّ إنّه هل يمكن إيقاع عنوان من عناوين المعاملات بالشرط، كما يمكن اشتراط نتائجها؛ بحيث يوجد بالشرط عنوان المعاملة كالبيع، ويترتّب عليه آثاره؟
التحقيق: التفصيل بين عناوين المعاملات.
فمنها: ما لا يمكن حصوله بالشرط؛ و هو كلّ عنوان لا يصحّ جعله ابتداء ومستقلًاّ، بل كان ممّا ينتزع بعد إنشاء المعاملة، كالبيع، والإجارة، ونحوهما.
فكما لا يصحّ جعل عنوان المبيعية و الثمنية، ابتداء للمبيع و الثمن، بل كان عنوان المبيعية لهذا، والثمنية لذاك، ينتزع بعد إنشاء المعاملة منه، فيقال: «هذا مبيع، وذاك ثمنه» كذلك لا يصحّ إيجاد مثله بالشرط، وعليه فقوله: «اشترطت