موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٤ - حول جواز اشتراط الضمان في الإجارة
كما هو ظاهر من قوله:
«الربح بينهما» [١]
فإنّه لا يتحقّق إلّابعد البيع، ولازم تأخّر الحكم عن موضوعه، أن تكون الشركة بينهما بعد تحقّقه وفي الرتبة المتأخّرة.
ومثل هذا التعبير و إن كان في باب الشركة أيضاً، لكن قيام القرينة- و هي كون المال لهما- يدفع هذا الظهور، بخلاف باب المضاربة، فإنّ كون المال لصاحب السلعة يؤكّده.
بل لعلّ ظاهر الفقهاء في المضاربة ذلك أيضاً، كما يشهد به الاختلاف في أنّ الشركة في الربح عند ظهوره، أو بعد الإنضاض [٢].
وكيف كان فلا إشكال في باب الشركة، ويكون الحكم على القاعدة، كما أفاده الشهيد السعيد رحمه الله [٣].
حول جواز اشتراط الضمان في الإجارة
ومنها: ما اشتهر بينهم؛ من عدم جواز اشتراط الضمان في عقد الإجارة، مستدلّين بأ نّه مخالف لمقتضاه [٤].
[١] وسائل الشيعة ١٩: ١٥، كتاب المضاربة، الباب ١.
[٢] راجع مفتاح الكرامة ٢٠: ٦٢٥.
[٣] الدروس الشرعية ٣: ٢٢٣- ٢٢٤؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ٤٦.
[٤] قواعد ا لأحكام ٢: ٣٠٤؛ جامع ا لمقاصد ٧: ٢٥٨؛ ا لروضة ا لبهيّة ٣: ١٢؛ مفتاح ا لكرامة ١٩: ٧٦٤؛ انظر ا لمكاسب، ضمن تراث ا لشيخ ا لأعظم ١٩: ٤٧.