موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٣ - الخامس أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد
الخامس أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد
و قد اضطربت كلماتهم في بيان هذا الشرط، ووقع الخلط في مورد البحث، وذكروا أمثلة خارجة عن محطّه.
والتحقيق: أنّ البحث عن شروط صحّة الشرط، إنّما هو بعد الفراغ عن الشروط أو الأسباب التي هي دخيلة في تحقّقه ووجوده، فالقول: باعتبار معقولية تعلّق القصد بالعقد و الشرط معاً، والتفصيل في ذلك [١]، أجنبيّ عن مورد البحث.
كما أنّ مقتضى العنوان «و هو عدم كون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد» أن يكون البحث عن مخالفته لماهية العقد وأركانه، أو مخالفته للأحكام المترتّبة على ذات العقد، أو للأحكام المترتّبة على المعقود عليه- إلّافي بعض الموارد التي سنشير إليها [٢]- خارجاً عن محطّ الكلام.
فالتشقيقات الكثيرة الواقعة في كلام بعض الأجلّة [٣]، كالأمثلة التي وقعت مورداً للنقض و الإبرام، جلّها أجنبيّ عن عنوان البحث.
مثلًا: إنّ لعقد البيع مقوّمات وأركاناً دخيلة في مفهومه، أو تحقّق ماهيته،
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ١٥٤.
[٢] يأتي في الصفحة ٢٨٥- ٢٨٧.
[٣] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٥: ١٥٣.