موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٧ - مسألة في اختلاف المقوّمين
مسألة في اختلاف المقوّمين
لو اختلف الشهود أو المقوّمون ففيه صور كثيرة، لم يتعرّض الشيخ الأعظم قدس سره إلّالصورة واحدة [١]، ونحن نقتفي أثره؛ لأنّ التعرّض لجميعها موجب للتطويل، ولاحتياج بعضها إلى تنقيح بعض مسائل باب القضاء.
فنقول: لو اختلف المقوّمون مع عدم دعوى من المتبايعين، فهل يسقطان ويرجع إلى الأصل؛ و هو البراءة عن الزيادة على التحقيق، أو الاشتغال على رأي، أو يرجع إلى القرعة، أو إلى قاعدة العدل و الإنصاف؟
أو لا يسقطان، ويقدّم مقوّم الأقلّ، أو الأكثر، أو يرجع إلى الصلح، أو يرجع إلى المفتي، ويتخيّر في الأخذ بواحد منهما؟
أو يؤخذ ببعض مضمون كلام كلّ من المقوّمين؛ لوجوب الجمع بين الدليلين مهما أمكن، و هو أولى من الطرح، كما نسبه الشيخ الأعظم قدس سره إلى المعظم [٢]؟
وفي كون مستند المعظم ما أفاده الشيخ تأمّل.
والأقوى سقوطهما، والرجوع إلى الأصل؛ و هو البراءة عن الزائد، لما تقدّم [٣]
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٤٠٥.
[٢] نفس المصدر.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢١٣- ٢١٤.