موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٥ - حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب
لا يمكن استفادة الشرطية منها، ولا المانعية المطلقة.
لكن بعد اللتيّا و التي، يشكل الالتزام بصحّة الشرط المذكور، بعد الإشكال في دلالة الأدلّة، واحتمال المانعية أو المسقطية المطلقتين، ومعه يحتمل مخالفة الشرط للشرع، فلا يصحّ التمسّك بأدلّة الشرط المتقيّدة بعدم كونه مخالفاً للكتاب مع اتّصال القيد، ولا أصل لإحراز عدم المخالفة، على ما هو المحقّق في محلّه [١].
ثمّ إنّ الشرط على فرض فساده، لا يوجب فساد العقد، وما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره من الإفساد [٢]، مخالف للتحقيق، ولما اختاره من عدمه في باب الشروط [٣].
ويمكن توجيه كلامه بوجه بعيد؛ و هو أن يكون لدفع توهّم أنّ شرط خيار العيب، ينحلّ إلى شرطين أحدهما: أصل الخيار، وثانيهما: كونه خيار العيب، أو أنّ الشرط يرجع إلى شرط الخيار، وقيد هو كونه للعيب، وأ نّه يمكن أن يصحّ أصل الشرط؛ أيشرط الخيار، ويكون خيار الشرط مع بطلان الشرط الثاني أو القيد.
فأجاب: بأنّ مثله يوجب إفساد أصل الشرط أيضاً؛ لأنّ المقيّد الخاصّ إذا بطل قيده بطل.
[١] يأتي في الصفحة ٢٧١؛ انظر مناهج الوصول ٢: ٢٢٨- ٢٣٧؛ أنوار الهداية ٢: ٩٣؛ الاستصحاب، الإمام الخميني قدس سره: ١٠٤- ١٢٥.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٣٢٠.
[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٩٢.