موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٧ - الثاني تبرّي البائع من العيوب
سائر الروايات [١] فلا إطلاق فيها، كما يظهر بالمراجعة إليها.
نعم، لو سلّمنا الإطلاق في المرسلة، وثبوت الخيار بإطلاقها في مورد التبرّي، ففي الخروج عنها- بمفهوم رواية زرارة [٢] ومكاتبة جعفر بن عيسى [٣]- إشكال:
أمّا الثانية: فللإشكال في سندها، مضافاً إلى أنّ متنها أيضاً لا يخلو من كلام، كما سيأتي التعرّض له [٤].
و أمّا الاولى: فللإشكال في ثبوت المفهوم للقيد، كما تقدّم نظيره في الأمر الأوّل [٥].
والشيخ الأعظم قدس سره مع التنظّر في مفهوم الرواية في الأمر الأوّل [٦]، تمسّك به هاهنا، بل جزم بإطلاقه لإثبات عدم الفرق بين التبرّي التفصيلي و الإجمالي، وبين العيوب الظاهرة و الباطنة [٧].
و قد عرفت: أنّه لا وجه للمفهوم هاهنا، كما في سائر القيود، وعلى فرضه لا إشكال في عدم إطلاقه، بعد ما كانت الرواية بصدد بيان حكم آخر؛
[١] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٢٩، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، و: ٩٨، أبواب أحكام العيوب، الباب ٢، الحديث ١ و ٢ و ٤، و: ١٠١، الباب ٣، الحديث ١.
[٢] تقدّم في الصفحة ٤٧.
[٣] تأتي في الصفحة ١٧٤.
[٤] يأتي في الصفحة ١٧٤- ١٧٨.
[٥] تقدّم في الصفحة ١٠٨.
[٦] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٣٢٠.
[٧] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٣٢١.