موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣٠ - مسألة في أنّ تلف المبيع بعد ثلاثة أيّام من البائع
مسألة في أنّ تلف المبيع بعد ثلاثة أيّام من البائع
لو تلف المبيع بعد ثلاثة أيّام كان من البائع، وادّعي عليه الإجماع مستفيضاً [١]، بل متواتراً [٢].
ويدلّ عليه النبوي المعروف بين الفريقين، المنجبر ضعفه باستناد الأصحاب إليه، و هو:
«كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» [٣].
ورواية عقبة بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل اشترى متاعاً من رجلٍ وأوجبه، غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال: آتيك غداً إن شاء اللَّه، فسرق المتاع، من مال من يكون؟
قال:
«من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته، حتّى يقبض المتاع، ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه» [٤].
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٣٨.
[٢] رياض المسائل ٨: ١٩٥؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٣٨.
[٣] عوالي اللآلي ٣: ٢١٢/ ٥٩؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٩، الحديث ١؛ المغني، ابن قدامة ٤: ١١٧ و ٢١٩.
[٤] ا لكافي ٥: ١٧١/ ١٢؛ تهذيب ا لأحكام ٧: ٢١/ ٨٩، و: ٢٣٠/ ١٠٠٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٠، الحديث ١.