موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٠ - الشرط الثاني عدم قبض الثمن
بالشيء الوحداني، من غير لحاظ أجزائه [١]، و أنّ ما ينتقل بالبيع هو نفس الشيء، لا هو وأجزاؤه، و إن كان لازم انتقال الكلّ، ثبوت الملكية للأجزاء أيضاً إذا لوحظت مستقلّة.
فالمبيع واحد متعلّق بالواحد، وإلّا لزمت إشكالات تقدّمت الإشارة إلى بعضها.
نعم، في بعض الموارد يساعد العرف على تحليل البيع إلى بيعين، كبيع ماله ومال غيره، أو بيع المملوك وغير المملوك، و أمّا لو باع فرساً مثلًا، لم ينحلّ بيعه إلى بيع أجزائه الداخلية و الخارجية، والمعيّنة و المشاعة، و إن انتقلت تبعاً لانتقال الذات.
فمقتضى الصحيحة [٢]، أنّ قبض البعض كلا قبض، ودعوى الانصراف إلى صورة عدم قبض شيء منه، أو دعوى تبعيض الخيار، غير مسموعتين.
الشرط الثاني: عدم قبض الثمن
واشتراطه مقتضى النصوص و الفتاوى [٣]، وقبض البعض كلا قبض؛ لما مرّ في قبض بعض المبيع [٤].
[١] تقدّم في الجزء الثاني: ٥٤٩.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٩٤.
[٣] الانتصار: ٤٣٧؛ الخلاف ٣: ٢٠؛ شرائع الإسلام ٢: ١٧؛ مسالك الأفهام ٣: ٢٠٨؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٢٢.
[٤] تقدّم في الصفحة ٦٠٩.