موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧٤ - حكم اشتراط البدل في ضمن العقد
حكم اشتراط البدل في ضمن العقد
و أمّا اشتراط البدل في ضمن العقد، فهو على جميع أنحائه مشترك في الإشكال مع اشتراط سقوطه، فلا بدّ إمّا من البحث مع الغضّ عن الإشكال المتقدّم [١]، أو فرض المسأ لة فيما هو خالٍ عنه، كما إذا كان التوصيف عن اطمئنان، لا عن يقين، وكان البائع ممّن يطمئنّ به المشتري، وموثوقاً به عنده، وكان التعليق والاشتراط لأجل الاحتمال الضعيف.
وكيف كان: فشرط ذلك على أنحاء:
منها: أن يكون شرط فعل، و هو يتصوّر على وجهين:
أحدهما: أن يشترط عليه بأ نّه على فرض التخلّف، يبادل المبيع غير الموصوف بعين اخرى موصوفة، أو غير موصوفة، سواء كانت من سنخ المبيع، أو غيره، كتبادل العبد غير الكاتب بعبد آخر كاتب أو غيره، أو بعين اخرى كالدار مثلًا.
والإشكال فيه: بأ نّه على نحو التعليق [٢]، و هو باطل، مدفوع بعدم الدليل على بطلان التعليق في غير البيع، وفي البطلان في البيع أيضاً إشكال؛ للإشكال في تحقّق الإجماع حتّى فيه.
كما أنّ الإشكال: بأنّ المبيع مجهول حال الشرط [٣] أيضاً ليس بشيء؛ لأنّه
[١] تقدّم في الصفحة ٦٦٦- ٦٦٩.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٦٤؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٣: ٥٨.
[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٦٤؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّقالأصفهاني ٤: ٤١٨.