موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٧ - استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الإيقاعات
ليس بسبب شرعاً سبباً [١]، و هو حقّ؛ لأنّ شرط كون صيغة البيع طلاقاً، أو صيغة الطلاق بيعاً، والسعال إيجاباً، والعطسة قبولًا، فاسد غير عقلائي، ولا شرعي.
مع أنّ احتمال كون هذا الشرط مخالفاً للشرع، كافٍ في عدم جواز التمسّك بدليله؛ للشبهة المصداقية.
وتوهّم: إجراء أصل عدم المخالفة للشرع؛ للخروج عن المستثنى، والاندراج في المستثنى منه [٢] فاسد؛ لما تكرّر منّا؛ من عدم جريانه على فرض، وكونه مثبتاً على آخر [٣]، وسيجيء إن شاء اللَّه في محلّه تفصيلًا [٤].
استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الإيقاعات
ثمّ إنّ المتحصّل ممّا مرّ: أنّ لشرط الخيار في الإيقاع محذورين:
أحدهما: المحذور المشترك بين جميع الشروط.
وثانيهما: ما هو مختصّ بشرط خيار الفسخ و الحلّ، الذي هو محلّ الكلام في المقام.
و قد يتوهّم: أنّ المحذور الثاني مندفع؛ بدليل ورود الحلّ و الفسخ في بعض
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١٥٠.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٢٢٢.
[٣] تقدّم في الجزء الأوّل: ٦٦٠، وفي الجزء الثالث: ٥٢٠، وفي هذا الجزء: ٣٤ و ٢٨٨.
[٤] يأتي في الجزء الخامس: ٢٧١.