موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٧ - القول في مسقطات هذا الخيار
قدرته بعد ثلاثة، وانقطع عنه سلطانه بعدها، فلا ينبغي الإشكال في عدم السقوط به، من غير حاجة إلى الاستصحاب.
نعم، لو كان المدرك الإجماع، فالمرجع هو الاستصحاب، بعد كون الشكّ في سقوطه بعد ثبوته.
ومنها: أخذ الثمن من المشتري بعنوانه، فإن رجع ذلك إلى الإسقاط العملي، فلا يكون مسقطاً مستقلًاّ.
لكنّ الكلام في كونه إسقاطاً عملياً، فإنّه يعتبر في الإسقاط بالقول أو الفعل أمران:
أحدهما: كون ما به ينشأ قولًا أو فعلًا، آلةً عقلائية للإيجاد و الإنشاء؛ فإنّ تلك المعاني التسبيبية الاعتبارية العقلائية، لا يصلح التسبيب إليها إلّابما هو آلة له عندهم، فالبيع ونحوه لا ينشأ عرفاً بمثل السعال و العطاس، و إن قصد بهما ذلك.
ثانيهما: قصد الإيجاد و الإنشاء بها، ومجرّد أخذ الثمن ومطالبته، ليسا آلة لإنشاء الإسقاط.
نعم، يمكن أن يكونا في بعض الأحيان، كاشفين عن الالتزام بالبيع، زائداً على الالتزام الملازم له حدوثاً وبقاءً، كما لو علم البائع الحكم، والموضوع، وأخذ الثمن بعنوانه، فإنّه كاشف عقلائي عن الالتزام الملازم للإعراض عن حقّه، فيسقط الحقّ بالإعراض، لا بالإسقاط، ولهذا يعدّ ذلك مقابل الإسقاط.
ثمّ إنّه لو لم يقصد بهما الالتزام الكذائي الملازم للإعراض عنه، لم يسقط حقّه واقعاً، لكن في مقام الإثبات و الدعوى، لا تسمع دعواه إلّابدليل، كدعوى