موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٨ - حول ثبوت خيار المجلس لأشخاص متعدّدين
والمسبّب، والعلّة وعلّة العلّة، مضافاً إلى بطلان توهّم العلّية و السببية في المقام، كما تقدّم [١].
حول ثبوت خيار المجلس لأشخاص متعدّدين
ثمّ إنّه على هذا المبنى قد يتحقّق في عقد واحد الخيار لأشخاص من طرف واحد أو من الطرفين.
فهل يثبت لكلّ من الأشخاص الذين في طرف واحد، خيار مستقلّ، كالثابت للمشتري و البائع في سائر المعاملات، ولازمه حلّ العقد بفسخ أحدهم، ولزومه بإبرامه بناءً على المبنى المزيّف؛ من كون الخيار ملك إبرام العقد وإزالته [٢]، وسقوطهما بمقارنة فسخ أحدهم لإبرام الآخر، وتقديم الفسخ على الإبرام على هذا المبنى، لا وجه له، وعلى المذهب المنصور، [٣] يرجع الإبرام إلى إسقاط حقّه، ويؤثّر الفسخ لا من باب التقديم، ولا تأثير للمتأخّر لا فسخاً ولا إبراماً.
أو يثبت خيار واحد لمجموع من في الطرف الواحد، ولازمه عدم تأثير الفسخ أو الإبرام إلّامع اجتماعهم عليه، نظير ما يقال في إرث الخيار: من ثبوته للورثة مجموعاً؟ [٤].
أو يثبت لطبيعي «البيّع» بلا قيد، ولازمه الثبوت لكلّ من كان بيّعاً بالحمل
[١] تقدّم في الصفحة ٩٠- ٩١.
[٢] التنقيح الرائع ٢: ٤٣؛ رياض المسائل ٨: ١٧٧؛ جواهر الكلام ٢٣: ٣؛ منية الطالب ٣: ٣.
[٣] تقدّم في الصفحة ١٢.
[٤] انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١١٨.