موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٦ - تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاء
الأعظم قدس سره؛ من لغوية الخيار على فرض، واستهجان التعليل على فرض آخر [١].
نعم لو قلنا: بأنّ الحدث مطلق التصرّفات المالكية حتّى مثل أمر الجارية بإغلاق الباب، ومثل سقي الدابّة وتعليفها، فالمحذور وارد، ولا دافع له؛ ضرورة أنّ التصرّف المالكي- بحسب الغالب- يتحقّق بعد البيع، مثل تسلّم الحيوان، وحفظه، وسقيه، ونحو ذلك، فيلزم منه سقوطه بعد البيع بلا فصل، فتلزم لغوية الخيار إلّانادراً.
كما أنّه على فرض جعل قوله عليه السلام:
«ذلك رضاً منه»
علّة، يلزم المحذور الآخر الذي تنبّه عليه الشيخ الأعظم قدس سره؛ و هو أنّ تعليل الحكم على المطلق بهذه العلّة، غير الموجودة إلّافي قليل من أفراده، مستهجن.
تعارض الأخبار على ما ذكره الفقهاء
ثمّ إنّه على ما استظهرناه [٢]، لا معارضة بين الروايات مطلقاً، كما يظهر بالتأمّل.
و أمّا على ما ذكروه [٣]، فيقع التعارض بين صحيحة ابن رئاب [٤] ومكاتبة الصفّار [٥] فإنّ مفاد الاولى أنّ مطلق التصرّف مسقط، ومفاد الثانية أنّ المسقط خصوص تصرّف يوجب تغيير العين، كالنعل، وأخذ الحافر، لا مثل الركوب
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٩٩ و ١٠٨.
[٢] تقدّم في الصفحة ٣٠١.
[٣] تقدّم في الصفحة ٣٠٣- ٣٠٤.
[٤] تقدّم تخريجه في الصفحة ٣٠٤، الهامش ١.
[٥] تقدّمت في الصفحة ٣٠٢.