موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢ - بحث حول متعلق الخيار ثبوتا و إثباتا
ملك إقرار العقد و إزالته [١] فمضافا إلى مباينتهما للمعنى اللغوي، غير مناسبين له أيضا إلابوجه بعيد.
والأولى أن يقال: إن الخيار حق اصطفاء الفسخ، لا ملك الفسخ، ولا حقه، فيناسب المعنى اللغوي و إن لم يكن عينه.
و على ما ذكرنا، لا يرد عليه ما في تعريف الفخر، [٢] كما أن عليه يكون هذا الحق ثابتا للقصر، كما هو ثابت لغيرهم.
و أما لو كان الخيار الاصطلاحي عين المعنى اللغوي، فمع الغض عن الإشكال المتقدم، يرد عليه: عدم إمكان ثبوته للقصر؛ لعدم إمكان الاصطفاء في بعضهم، وعدم نفوذه و لا نفوذ الفسخ في الجميع.
بحث حول متعلق الخيار ثبوتا و إثباتا
ثم إنه لو أغمضنا عما ذكرناه و رجحناه، وقلنا: بأن الخيار هو الحق، فهل يتعلق ذلك الحق بالعقد، ويكون هو اعتبارا و إضافة مخصوصة بين العقد و الأشخاص، يستتبع آثارا، منها السلطنة على الفسخ، كما عليه المحقق الخراساني قدس سره [٣]؟
أو يتعلق بالعين المعقود عليها، يستتبع السلطنة على الرد؟
[١] التنقيح الرائع ٢: ٤٣؛ رياض المسائل ٨: ١٧٧؛ جواهر الكلام ٢٣: ٣؛ منية الطالب ٣: ٣.
[٢] راجع المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١١.
[٣] حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ١٤٣.