موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٩٨ - المرجع مع فرض إجمال الروايات
إلّا أن يقال: باحتمال تخلّل الاجتهاد الموجب لعدم حجّية الشهرة، و هو وهم في وهم، وخيال في خيال.
المرجع مع فرض إجمال الروايات
ثمّ لو أغمضنا عمّا تقدّم، فالمحتملات في الروايات كثيرة:
منها: بطلان البيع من الأوّل، و قد يقال: إنّه أظهر الاحتمالات [١]، وفيه ما مرّ [٢].
ومنها: البطلان بعد الثلاثة.
ومنها: الانفساخ من الأوّل؛ بمعنى حدوثه وانفساخه.
ومنها: انفساخه بعد الثلاثة.
ومنها: عدم لزومه من الأوّل.
ومنها: عدم اللزوم بعد الثلاثة.
ولا إشكال في أنّ لازم جميع الاحتمالات، عدم لزومه بعد الثلاثة ولو بنحو عدم الموضوع، فعلى فرض الإجمال فيها يؤخذ باللازم المشترك، واللازم منه عدم جواز التمسّك بدليل وجوب الوفاء.
فيقع الكلام في سائر القواعد:
فإن قلنا: بمقالة العلّامة قدس سره: من نفي اللزوم بقاعدة
«لا ضرر ...» [٣]
أو قلنا:
[١] انظر غاية الآمال، المحقّق المامقاني ٩: ١٤.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٩٠- ٥٩١.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٨٧.