موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤٥ - ثبوت خيار الرؤية
ثبوت خيار الرؤية
و هو خيار مستقلّ، غير خيار تخلّف الشرط، وتخلّف الوصف، فلو قيّدنا الموضوع: بأ نّه الخيار المسبّب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان، أو بخلاف ما وصفه البائع [١]، فلا بدّ إمّا من الالتزام بأنّ المعتبر هاهنا هو الاشتراط أو التوصيف اللذان لا يوجب تخلّفهما الخيار، كالتوصيف خارج المعاملة، وكذا الاشتراط بنحو لا يعدّ شرطاً ضمنياً، بل يعدّ من متعلّقات البيع.
أو الالتزام: بأنّ المعتبر هاهنا أعمّ ممّا يوجب الخيار.
فعلى فرض الاشتراط أو التوصيف الموجبين للخيار، يكون له خياران:
أحدهما: خيار الرؤية.
ثانيهما: خيار تخلّف الشرط أو الوصف.
فيجتمع هذا الخيار مع غيره تارة، ويفارقه اخرى، وإلّا فالقيد بنحو يكون ثبوته ملازماً لثبوت خيار آخر عقلائي، لعلّه يعدّ لغواً.
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٤٥؛ حاشية المكاسب، المحقّقالإيرواني ٣: ٢٠٤؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٣٩٣.