موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٨ - بيان حال الاصول الشرعية في المقام
قبل انقضاء الشرط، بحكم مال البائع في هذا الأثر.
وعلى ذلك: لو دلّت الروايات على كون مبدأ خيار الحيوان حين العقد، ودلّت تلك الروايات [١]، على أنّ التلف في زمان خيار الحيوان على البائع، لا يصحّ رفع اليد عن واحدة منهما؛ لعدم التعارض بينهما، ولا دليل لفظي على أنّ الضمان في الخيار المشترك على المشتري حتّى يعارضها.
فيؤخذ بالظهورين، ويحكم بأنّ التلف في الثلاثة من مال البائع؛ تحكيماً للأدلّة الشرعية على القاعدة العقلائية، القابلة للتخصيص، كما هو الحال في الخيار المختصّ، فالحال في الخيار المشترك، هو الحال في المختصّ، فالتحكيم في الموردين على السواء.
بيان حال الاصول الشرعية في المقام
و أمّا الاصول الشرعية، فلا وقع لها بعد ذلك، مع أنّ شيئاً منها- كأصالة عدم ارتفاع الخيار، وأصالة بقائه، وأصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس- لا يثبت كون مبدئه حال التفرّق.
كما أنّه لا يثبت بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثة من حين العقد، بقاؤه إلى الثلاثة من حين التفرّق.
كما أنّ أصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس، غير جارية على وجه- لعدم الحالة السابقة- ومثبتة على وجهٍ آخر.
و أمّا أصالة بقاء الخيار، لو اريد منها ترتيب آثاره، من غير نظر إلى إثبات
[١] تقدّم تخريجها في الصفحة ٢٨٥، الهامش ١.