موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٤ - الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقّي الركبان
و إن كانت الزيادة بمنزلة المجّان، لا مجّانية حقيقة، وتكون- بحسب الحقيقة- المقابلة بين المجموع بالمجموع، فلا تثبت دعواه.
و قد تصدّى بعض أهل التحقيق قدس سره لتصحيح بيع المريض [١]، ولم يأت بشيء، فراجع.
و قد ظهر من جميع ما مرّ، عدم كون دليل نفي الضرر قابلًا للاستناد في إثبات خيار الغبن.
و أمّا الروايات الخاصّة فعلى طائفتين:
الاستدلال على خيار الغبن بأحاديث تلقّي الركبان
الطائفة الاولى: المرسلة المرويّة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في باب تلقّي الركبان، فعن «غوالي اللآلي» عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: أنّه نهى من تلقّي الركبان، وقال:
«من تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق» [٢].
وفي «الخلاف» في مسأ لة خيار الغبن: روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه نهى عن تلقّي الركبان،
«فمن تلقّاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق» [٣].
وفي «الغنية»: وبنهيه صلى الله عليه و آله و سلم عن تلقّي الركبان، وقوله صلى الله عليه و آله و سلم:
«فإن تلقّى متلقٍّ فصاحب السلعة بالخيار إذا دخل السوق» [٤].
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٢٤٥.
[٢] عوالي اللآلي ١: ٢١٨/ ٨٥؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٢٨١، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٩، الحديث ٣.
[٣] الخلاف ٣: ٤٢.
[٤] غنية النزوع ١: ٢٢٤.