موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٣ - الأوّل إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبن
الأوّل إسقاط الخيار بعد العقد بعد العلم بالغبن
وليعلم أنّ السبب للخيار:
يحتمل أن يكون المرتبة الاولى من الغبن غير المتسامح فيه؛ بنحو اللا بشرط، من غير دخالة الحدّ فيه، فتكون هي السبب في ضمن سائر المراتب، وتكون الزيادة غير دخيلة في السببية.
ويمكن أن تكون كلّ مرتبة، سبباً مستقلًاّ لفرد من الخيار، لكن مع دخالة الحدّ؛ بحيث لا يتكثّر الخيار، أو كلّ مرتبة سبباً بنحو اللا بشرط مع التداخل في السببية عند الاجتماع؛ لئلّا يتكثّر الخيار.
ويمكن أن يكون صرف وجود الغبن سبباً، فيكون السبب واحداً، موجوداً بوجود كلّ مرتبة.
وفي جميع الاحتمالات، يكون الخيار واحداً شخصياً، و إن اختلفت الاحتمالات من جهات اخر.
ثمّ إنّ الإسقاط، قد يتعلّق بالخيار المتحقّق الموجود خارجاً ولو كان وجوداً اعتبارياً، لكن المعتبر في الخارج و إن كان ظرف الاعتبار يقابل الخارج، كسائر الامور الاعتبارية العقلائية أو الشرعية.
و قد يتعلّق بعنوان كلّي قابل للانطباق على الخارج.
وعلى الفرضين، قد يكون الإسقاط و المتعلّق مطلقاً، كقوله: «أسقطت هذا الخيار» أو «أسقطت خياري في البيع».