موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٠ - حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ وبالعكس
ثبوت العين في العهدة بالسبب السابق، ويتبعه قيمتها في ضمنها، لا يبقى مجال لتأثير السبب اللاحق، فيكون الاعتبار بقيمة يوم الأداء؟
أو يقدّم مقتضى قاعدة الإتلاف، ويوجب ثبوت القيمة بتمامها على عهدته محو ضمان نفس العين؛ لعدم اعتبارها مسلوبة القيمة، فيكون الاعتبار بقيمة يوم الإتلاف؟
أو تكون العين بقاعدة اليد، ثابتة على عهدة الغاصب إلى حال الإتلاف، ومن حاله يكون ثبوت قيمة العين، بقاءً مسبّباً عن القاعدتين، وثبوت العين بسبب اليد مستقلًاّ؛ بدعوى أنّ لثبوتها مجرّدة عن قيمة يوم التلف أثراً؛ و هو ثبوت قيمتها يوم الدفع؟
وجوه مبنيّة على مبانٍ غير وجيهة، ويأتي الكلام أيضاً في إتلاف المالك قبل الفسخ، بناءً على بعض المباني.
حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ وبالعكس
ويظهر ممّا ذكرناه، حكم إتلاف الغابن ما في يد المغبون قبل الفسخ وبالعكس، على المذهب المختار، وعلى غيره.
لكن هنا كلام؛ و هو أنّه على القول: بأنّ الضمان المعاوضي، ينقلب بعد التسليم إلى ضمان اليد، و أنّ مقتضى ضمانها أنّ العين بخصوصياتها الشخصية وعلى ما هي عليها، على عهدة من تسلّمها، أنّه لو غصب الغابن مثلًا ما في يد المغبون قبل الفسخ، تقع العين- بدليل ضمان اليد بخصوصياتها، وعلى ما هي عليها- على عهدته للمغبون.