موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٥ - حكم الزيادة الحكمية أو الانتزاعية
شرعاً- هو الحلّ من حينه، ثمّ يحكم بالضمان بلا سبب من الإتلاف و اليد، فهل المستبشع أن لا يكون المتصرّف في ماله ضامناً لغير المالك، أو المستبشع خلافه؟! فتدبّر جيّداً.
ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرناه، النظر في دعوى انفساخ الإجارة [١]، أو التدارك باجرة المسمّى أو المثل [٢]، ومن المعلوم أنّ ما قلناه من الوجه في انفساخ البيع، إذا وجد العين منقولة بالبيع اللازم [٣]، لا يجري في المقام، كما أنّه ظهر النظر في التفصيل الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس سره [٤].
البحث الثاني: فيما لو كان التغيير بالزيادة
حكم الزيادة الحكمية أو الانتزاعية
ولو كان التغيير بالزيادة، فإن كانت حكمية محضة، كقصارة الثوب، وتعليم الصنعة؛ ممّا هي صفة حقيقية، أو كانت صفة انتزاعية، كصيرورة العين في يد الغابن جنب الشوارع العامّة، أو الساحات الوسيعة، أو نحو ذلك ممّا توجب زيادة القيم، فالظاهر رجوع العين بصفتها إلى الفاسخ، وليس للغابن شيء، سواء
[١] جامع الشتات ٣: ٤٣٢؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١٩٤.
[٢] قواعد الأحكام ٢: ٩٦؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١٩٤؛ حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١٩٤.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥١٠.
[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١٩٤.