موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٦٥ - حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد
تحمل الرؤية على الطريقية؛ لوحدة السياق.
مضافاً إلى عدم التناسب بين الخيار و الرؤية، و إنّما التناسب العقلائي بينه وبين تخلّف الواقع، كما في سائر الخيارات المناسبة لهذا الخيار، ولا سيّما مع كون الرؤية ونحوها لها سمة الطريقية، وأخذها على نحو الموضوعية يحتاج إلى مؤونة زائدة وقرينة.
فلو قال: «إذا رأى الضيعة على خلاف ما اعتقده، كان له الخيار» لما شكّ العرف في أنّ الحكم، مترتّب على نفس المخالفة، ولا ينقدح في الأذهان الموضوعية.
فالحقّ: ثبوته من حين العقد، فيصحّ إسقاطه فعلًا أو قولًا قبل الرؤية.
نعم، في صحّة الإسقاط حقيقة وتنجيزاً، مع احتمال عدم ثبوته، كلام.
حكم شرط سقوط الخيار في ضمن العقد
ولو شرط سقوطه في ضمن العقد، ففيه وجوه: رابعها: التفصيل بين الموارد، كما سنشير إليه [١].
ويمكن أن يستدلّ للفساد و الإفساد بامور:
منها- و هو العمدة-: أنّ الغرر إنّما يرفع في الكلّيات بصرف التوصيف، فلو باع عبداً كلّياً بلا وصف، فهو مجهول وغرر، ولو وصفه بما هو المرغوب فيه عند العقلاء، ودخيل في ماليته، يرفع الغرر به.
و أمّا الأعيان الخارجية، فرفع الغرر فيها بالعلم بتحقّق الأوصاف، وعدم
[١] يأتي في الصفحة ٦٦٩.