موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٩ - استنتاج وجود محذورين لشرط الخيار في الإيقاعات
و أمّا رواية إسحاق، فالظاهر منها إرجاع الرقّ وردّ المعتق إليه، على القول بجوازه، لا إبطال العتق وفسخه وحلّه، و هو واضح.
كما قد يتوهّم: اندفاع المحذور الأوّل؛ بورود روايات دالّة على صحّة الشرط في العتق، ففي موثّقة عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه [١]، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«أوصى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إنّ أبا نيزر [٢] ورباحاً، وجبيراً، اعتقوا على
أن يعملوا في المال خمس سنين» [٣].
وفي موثّقة أبي العبّاس [٤]، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سأ لته عن رجل قال:
غلامي حرّ، وعليه عمالة كذا وكذا سنة.
قال:
«هو حرّ، وعليه العِمالة» [٥].
[١] رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، أو قال محمّد بن يحيى، عن أحمد بنمحمّد، عن ابن فضّال، عن عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه. والرواية موثّقة بالحسن بن علي ابن فضّال، فإنّه جليل القدر عظيم المنزلة زاهداً ورعاً ثقة في الحديث وكان فطحياً.
انظر رجال النجاشي: ٣٤/ ٧٢؛ الفهرست، الطوسي: ٩٧/ ١٦٤.
[٢] وفي نسخة: أبا نيروز. [منه قدس سره]
[٣] الكافي ٦: ١٧٩/ ١؛ وسائل الشيعة ٢٣: ٢٥، كتاب العتق، الباب ١٠، الحديث ١.
[٤] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي العبّاس. والرواية موثّقة لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان.
انظر رجال النجاشي: ١٣/ ٨؛ اختيار معرفة الرجال: ٣٥٢/ ٦٦٠، و ٣٧٥/ ٧٠٥؛ تنقيح المقال ١: ٥/ السطر ٣٤ (أبواب الهمزة).
[٥] تهذيب الأحكام ٨: ٢٣٧/ ٨٥٧؛ وسائل الشيعة ٢٣: ٢٥، كتاب العتق، الباب ١٠، الحديث ٢.