موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٦ - تقرير المحقّق اليزدي لضمان الصفات مطلقاً
فيما لا يكون مورد أغراض العقلاء، ولا يوجب اختلاف القيمة، كما لا إشكال في الضمان فيما إذا تلف بعض العين.
حول ضمان الغابن للصفات المفقودة
و إنّما الإشكال، في النقص بالصفات الدخيلة في الأغراض، الموجبة لاختلاف القيم، فهل هو يوجب الضمان مطلقاً، كما قال به جمع [١]، أو لا مطلقاً كما قال بعض آخر [٢]، أو يفرّق بين صفة الصحّة وصفة الكمال، فيضمن في الاولى دون الثانية، كما يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره [٣]؟ وجوه:
تقرير المحقّق اليزدي لضمان الصفات مطلقاً
فربّما يقرّر الضمان مطلقاً؛ بأنّ الفسخ يوجب انحلال العقد حال الفسخ، على ما عليه العوضان حال العقد، فيرجع العين إلى المغبون مضمونة على الغابن؛ بجميع الأوصاف الدخيلة في القيم، كما ترجع نفس العين مضمونة عليه.
نعم، لو كان الفسخ موجباً لانحلاله بما عليه العوضان حال الفسخ،
[١] بغية الطالب، المحقّق الإشكوري ١: ٣٠٧/ السطر ١٣؛ حاشية المكاسب، المحقّقاليزدي ٢: ٥٥٣؛ منية الطالب ٣: ١٤٥.
[٢] مسالك الأفهام ٣: ٢٠٥؛ مستند الشيعة ١٤: ٣٩٣؛ حاشية المكاسب، المحقّقالأصفهاني ٤: ٢٩٤.
[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ١٩٤؛ انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٢٩٣- ٢٩٤.