موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٧ - حكم تلف الثمن في بيع الخيار
ثمّ إنّه على جميع التقادير المتقدّمة، يكون الضمان بالقيمة الواقعية، لا بالمسمّى.
حكم ما لو باع ما اشتراه ببيع الخيار
ثمّ إنّه على ما ذكرنا في بيع الخيار [١]، فاللازم منه وجوب حفظ المبيع؛ لأنّه مقتضى القرار و الشرط في المقام، ولو تخلّف وباعه، فهل يقع باطلًا أو لا؟
وجهان مبنيّان على ثبوت الحكم الوضعي في الشروط التي تتعلّق با لأفعال، وعدمه.
و أمّا ما قيل: من أنّ وجوب العمل بالشرط، يوجب تعجيز المشتري عن بيعه فلا يرجع إلى محصّل؛ فإنّ نفس الوجوب لا يوجب إلّاالإلزام بالعمل، وصيرورته موجباً لعدم تأثير البيع لو تخلّف، أوّل الكلام، بل ما هو مقتضى الشرط وجوب حفظه، لا حرمة بيعه.
فلا وجه للبطلان إلّادعوى: كون وجوب الشيء مقتضياً لحرمة ضدّه الخاصّ، وكونها إرشاداً إلى البطلان، و هي كما ترى باطل في باطل.
حكم تلف الثمن في بيع الخيار
ولو تلف الثمن، فإن كان بعد الردّ، فمع شمول القاعدة لتلفه ينفسخ العقد، ويرجع المبيع.
و إن كان قبل الردّ، فعلى القول بالخيار فكذلك.
[١] تقدّم في الصفحة ٣٦٣.