موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٢ - الأمر الرابع في عدم انفساخ البيع بمجرّد ردّ الثمن
أو رجوع الطبيعي القابل للصدق على كثيرين، فله إرجاع مصداق آخر؟
والأقرب إلى النظر: أنّ ما هو طرف الإضافة، هو الطبيعي القابل للصدق، والموجود في الخارج و إن كان نفس الطبيعي، لكن لا بما أنّه قابل للصدق، فلا يكون طرفاً للإضافة، بل بنظر العرف يكون الموجود مصداق الطبيعي، لا نفسه، ولا يكون المصداق طرف الإضافة.
الأمر الرابع في عدم انفساخ البيع بمجرّد ردّ الثمن
نسب المحقّق صاحب «المقابس» إلى ظاهر الأصحاب، أنّ ردّ الثمن بمجرّده ليس قاطعاً للبيع.
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
ل: فإنّ بيع الشرط عندهم، ما اشترط فيه الخيار بعد ردّ الثمن، فيتعقّبه الخيار بعد الردّ، ولا ينفسخ البيع معه إلّابالفسخ، والاكتفاء بالردّ- لكونه فسخاً بنفسه- مردود؛ لعدم دلالته عليه قطعاً و إن كان ممّا يؤذن بإرادته؛ فإنّ الإرادة غير المراد [١]، انتهى.
ومراده من عدم الدلالة هو عدمها في الفرض المذكور، ومن الواضح أنّه لا يدلّ على الفسخ قطعاً، ولو أراد الفسخ به لا يقع ولا ينفسخ بحسب الواقع، و هذا مراده من «أنّ إرادته غير المراد» و هو كلام متين.
[١] مقابس الأنوار: ٢٤٨/ السطر ٣٣.