موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٤ - الأمر الثاني فيما يستفاد من الأخبار الخاصّة
و هذا بعيد عن لفظ الرواية، و إن كان قريباً إلى فهم العرف في أمثال المقام.
ومنها: أن يكون المراد اشتراط الفسخ على المشتري، إذا جاء البائع بالثمن، فمراده من ردّ المبيع عند المجيء بالثمن، الردّ الاعتباري الحاصل بالردّ الخارجي، فيجب عليه الفسخ، و إن لم يفعل كان للبائع خيار التخلّف، و هذا أقرب إلى لفظها.
ومنها: اشتراط الانفساخ.
ومنها: اشتراط الإقالة.
ومنها: اشتراط التمليك الجديد ... إلى غير ذلك.
وكيف كان: فيظهر منها أنّ الجهالة في الشرط بهذا النحو، غير مضرّة؛ إذ لا يبعد إلغاء الخصوصية على أيّ فرض كان المقصود من تلك الفروض المحتملة، والتعدّي إلى سائر المحتملات.
و أمّا إثبات الحكم للمحتملات؛ بترك الاستفصال، فغير مرضيّ؛ لأنّ ذلك إنّما هو فيما لو أحرزنا تساوي الاحتمالات عند الإمام عليه السلام، و أمّا لو احتمل أنّ أحد الاحتمالات كان ظاهراً عنده في أنّه مراد للسائل و المجيب، فلا يصحّ التمسّك بترك الاستفصال، كما هو واضح.
ويقرب من تلك الموثّقة صحيحة سعيد بن يسار [١] وفيها الاحتمالات المتقدّمة أيضاً.
[١] الكافي ٥: ١٧٢/ ١٤؛ الفقيه ٣: ١٢٨/ ٥٥٨؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٢/ ٩٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٧، الحديث ١.