موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٥ - الأمر الثاني فيما يستفاد من الأخبار الخاصّة
ومنها: رواية معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل، باع داراً له من رجل، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله.
قال:
«له شرطه ...» [١]
إلى آخرها.
والظاهر من لفظها شرط النتيجة، لكن يبعّده عدم تعارفه، ويحتمل أن يكون ذلك كناية عن ثبوت الخيار له.
ومنها: رواية «دعائم الإسلام» عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه سئل عن رجل باع داره، على شرط أنّه إن جاء بثمنها إلى سنة أن يردّ عليه.
قال:
«لا بأس بهذا، و هو على شرطه» [٢].
و هي ظاهرة في شرط البائع على المشتري، ولعلّها أظهر في شرط الخيار.
وكيف كان: تدلّ هذه الروايات على صحّة الشرط مع الجهالة في المجعول وزمان الخيار، أو زمان لزوم الردّ، أو الفسخ، أو الانفساخ.
[١] تهذيب الأحكام ٧: ١٧٦/ ٧٨٠؛ وسائل الشيعة ١٨: ٢٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٨، الحديث ٣.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٤٤/ ١٠٧؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١.