موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٥ - القول في مسقطات هذا الخيار
القول في مسقطات هذا الخيار
قد يقال: بأنّ نفي البيع المستفاد من الروايات وقاعدة
«لا ضرر ...»
المحمول على نفي اللزوم، بديله هو الجواز، دون حقّ الخيار، والذي يقبل الإسقاط هو الحقّ، دون الجواز الذي هو حكم.
و أمّا الإجماع فلا يكون مدركاً تعبّدياً مع وجود الأخبار و القاعدة [١].
وفيه: أنّ قوله عليه السلام:
«لا بيع له»
المأخوذ في جميع الأخبار [٢] إلّارواية ابن يقطين [٣] الظاهر في أنّه لا يكون البيع ملكه، ولا يكون هو سلطاناً عليه، يستفاد منه- على ما تقدّم الكلام فيه [٤]- أنّ السلطنة لصاحبه بلا مزاحم فراجع.
وعليه فظاهر الروايات، هو إثبات السلطنة ونفيها، و هو يناسب الحقّ.
و أمّا الجواز الحكمي، فالتعبير عنه ب «كونه له» أو «لهما» أو «ليس له»
[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٣٧٥- ٣٧٦.خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
[٢] تقدّم في الصفحة ٦٠٢- ٦٠٣.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٩٣.
[٤] تقدّم في الصفحة ٥٩٥- ٥٩٦.