موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٧٦ - تعلّق الإسقاط عادة بالخيار الموجود
مقتضى جميع المباني ثبوت الخيار بصرف وجود الغبن
و أمّا بحسب مقام الإثبات، فلا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى جميع المباني في ثبوته، هو كون صرف وجود الغبن سبباً له؛ فإنّ صرف وجود تخلّف الشرط- على فرض كون المبنى هو الشرط الضمني- موجب له، وصرف وجود الضرر من غير نظر إلى مراتبه سبب، وصرف وجود الغبن على مبنى عقلائية الخيار سبب.
وصرف وجود الغبن غير المتسامح به على فرض كون المبنى رواية «الدعائم» [١] المتقدّمة أو روايات تلقّي الركبان [٢]- على فرض دلالتها- هو السبب، كما هو واضح، هذا من ناحية السبب.
و أمّا المسبّب، فبناءً عليه هو الفرد الخاصّ الواحد بوحدة سببه.
تعلّق الإسقاط عادة بالخيار الموجود
و أمّا الإسقاط، فلا إشكال في تعلّقه بحسب العادة بالخيار المتحقّق في البيع، والتعلّق بالكلّي القابل للانطباق أو بنحو التعليق، يحتاج إلى اعتبار زائد، ودلالة زائدة.
فحينئذٍ يكون الإسقاط موجباً للسقوط؛ من غير فرق بين الداعي و التقييد، حتّى التقييد اللفظي، ومن غير فرق بين العلم بمقدار الغبن، والجهل به، ومن
[١] تقدّم في الصفحة ٤٥٣.
[٢] تقدّم في الصفحة ٤٢٤.