موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١١ - صحّة خيار الشرط وثبوته
صحّة خيار الشرط وثبوته
لا إشكال في صحّة اشتراط الخيار في العقد، وثبوته بالشرط، والأصل فيه- مع الغضّ عن عقلائيته- هي الأخبار المستفيضة العامّة [١]، والأخبار الخاصّة التي تقدّم بعضها [٢].
وربّما يستشكل فيه تارة: بأنّ شرط النتيجة غير مشمول للروايات [٣]، و قد مرّ التحقيق فيه في خيار المجلس [٤].
واخرى: بأنّ هذا الشرط مخالف للكتاب، و هو قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٥] وللسنّة، و هي قوله عليه السلام:
«فإذا افترقا وجب البيع» [٦]
[٧].
[١] راجع وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١ و ٢ و ٥.
[٢] راجع وسائل الشيعة ١٨: ١٨، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٧ و ٨.
[٣] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٣: ٤٨.
[٤] تقدّم في الصفحة ١٥٩.
[٥] المائدة (٥): ١.
[٦] الكافي ٥: ١٧٠/ ٧؛ الفقيه ٣: ١٢٦/ ٥٥٠؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٠/ ٨٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٤.
[٧] مستند الشيعة ١٤: ٣٨٢.