موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥١ - حكم ما إذا كان الثمن كلّياً في ذمّة البائع أو المشتري
و أمّا فيما إذا كان الردّ مقدّمة للفسخ؛ فلأنّه يرد عليه:- مضافاً إلى ما تقدّم في محلّه تفصيلًا؛ من الإشكال في كون مقتضى اليد ما ذكر [١]، ومضافاً إلى أنّ التصحيح لا يتوقّف على ما ذكر في ضمان اليد، بل لولا الإشكال الذي ذكرناه، يصحّ التبادل بنحو شرط النتيجة، سواء قلنا: بالضمان أم لا، أو قلنا: بالضمان على مسلك المشهور، أم لا- ما أوردناه على غيره؛ من أنّ الشرط لا يؤثّر بعد انحلاله، وقبله لا موضوع للتبادل [٢]، هذا كلّه إذا كان الثمن عيناً معيّنة.
حكم ما إذا كان الثمن كلّياً في ذمّة البائع أو المشتري
و أمّا إذا كان كلّياً في ذمّة البائع، فشرط ردّ الثمن يرجع إلى شرط ردّ البدل لسقوط الدين عن ذمّته بوقوع العقد، وحينئذٍ فهل يوجب الفسخ عود الاشتغال الأوّل، ويكون من قبيل إعادة المعدوم عرفاً وفي عالم الاعتبار، أو حصول اشتغال جديد؟
فيه كلام، ولا يبعد موافقة العرف للأوّل، ولا إشكال فيه.
ولو كان كلّياً في ذمّة المشتري، فمع عدم القبض يكون الكلام فيه ما مرّ [٣].
و أمّا معه بتسليم المصداق، فهل مقتضى الفسخ رجوع هذا المصداق؛ لكونه الطبيعي الواقع عليه البيع، ويكون نفس الطبيعي المنطبق عليه طرف الإضافة، فلا يجوز تبديل المصداق؟
[١] تقدّم في الجزء الأوّل: ٥٣٦ و ٥٤٤.
[٢] تقدّم في الصفحة ٣٤٨.
[٣] تقدّم في الصفحة ٣٤٦- ٣٤٨.