موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٣ - مبدأ الثلاثة من حين العقد
ومنها: ألّايكون المبيع حيواناً أو جارية، كما نسب إلى الصدوق قدس سره [١].
وفيه: أنّه لا مستند لإخراج مطلق الحيوان، والاستناد فيه إلى رواية ابن يقطين [٢] الواردة في الجارية كما ترى.
و أمّا الجارية، فمستند الحكم فيها تلك الرواية، و هي غير معتمدة؛ لإعراض المشهور عنها، ولا داعي لتوجيهها بالتكلّف.
مبدأ الثلاثة من حين العقد
ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال، في أنّ مبدأ الثلاثة من حين العقد؛ لظهور كافّة الروايات فيه، كقوله عليه السلام:
«من اشترى شيئاً فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام» [٣].
وقوله: يبيع البيع، ولا يقبضه صاحبه، ولا يقبض الثمن.
قال عليه السلام:
«فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام» [٤].
وقوله عليه السلام:
«من اشترى بيعاً فمضت ثلاثة أيّام، ولم يجئ» [٥].
فتحمل عليها صحيحة زرارة [٦] التي فيها احتمالات، كاحتمال رجوع الضمير
[١] المقنع: ٣٦٥؛ انظر مختلف الشيعة ٥: ١٠١؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢٣١.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٩٣.
[٣] تقدّم في الصفحة ٦٠٣.
[٤] تقدّم في الصفحة ٥٩٤.
[٥] تقدّم في الصفحة ٦٠٢.
[٦] تقدّم في الصفحة ٥٩٢.