موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠١ - بحث في الذين تفرّقهم مسقط للخيار
و أمّا سائر الاحتمالات فتحتاج إلى قيود، كقيد مجموع الأفراد، أو صرف وجود الطبيعة، أو الطبيعة مع قيد الوحدة، وكلّها تدفع بالإطلاق، من غير فرق بين القول: بأنّ «البيّع» صادق على البائع و المشتري بنحو الحقيقة، أو بأ نّه يطلق «البيّعان» عليهما تغليباً.
بحث في الذين تفرّقهم مسقط للخيار
وعلى هذا الفرض، فمع اجتماع الجميع، هل العبرة بتفرّق الموكّلين، أو الوكيلين، أو التفرّق في الجملة ولو بخروج واحد منهم عن المجلس، أو بتفرّق الكلّ، فيكفي في بقائه بقاء أصيل مع وكيل الآخر؟
أو العبرة في السقوط عن الوكيلين بتفرّقهما، وعن الموكّلين بتفرّقهما، فلا يكفي في بقائه بقاء أصيل مع وكيل الآخر، كما لا يكفي تفرّق الوكيلين للسقوط عن الموكّلين وبالعكس؟
وجوه تختلف بحسب المباني المتقدّمة، وبحسب ما في روايات الباب من الاحتمالات:
فإن قلنا: بأنّ الخيار ثابت لعنوان «البيّعين المجتمعين» أو «لهما إذا اجتمعا» أو «حين اجتمعا» و أنّ اللزوم ثابت لعنوان ثبوتي آخر، و هو «البيّعان المفترقان»- بناءً على كون الافتراق ثبوتياً- فيثبت بحسب الأخبار، حكمان لأمرين ثبوتيّين.
فعلى القول: بثبوت الخيار لصرف الوجود، يكون الاعتبار في ثبوت الخيار باجتماع الصرف، وفي وجوب البيع بافتراقه، فمع اجتماع الجميع