موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٠ - حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل وللفضولي وفي السلم
حول ثبوت خيار الحيوان للوكيل وللفضولي وفي السلم
ثمّ إنّ البحث هاهنا عن ثبوته للوكيل مطلقاً، أو الوكيل المطلق، وللفضولي، وفي السلم قبل القبض، مخالف- من حيث المستند- معه في خيار المجلس؛ فإنّ عنوان الأدلّة هناك
«البيّعان»
و قد قلنا: بأ نّه غير صادق إلّاعلى منشئ الصيغة؛ لأنّ ماهية البيع هي التبادل الإنشائي الحاصل بها، فالوكيل- حتّى في إجرائها- بائع، دون الموكّل، والفضولي بائع دون الأصيل [١].
و أمّا في المقام، فأ لسنة الأدلّة مختلفة، ففي بعضها:
«المتبايعان بالخيار» [٢].
وفي بعضها:
«للمشتري الخيار» [٣].
وفي بعضها:
«صاحب الحيوان المشتري» [٤].
وفي بعضها:
«صاحب الحيوان» [٥].
وتلك الروايات و إن كانت مثبتة، لكن وحدة الحكم محرزة، فلا بدّ من تقييد
[١] تقدّم في الصفحة ٦٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣/ ٩٩؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٢٥/ ١٠٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ١١، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٤، مع اختلاف يسير.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ٦٧/ ٢٨٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٢.
[٥] الكافي ٥: ١٧٠/ ٤ و ٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٤/ ١٠٠؛ وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١، و ١٨: ١١، الباب ٣، الحديث ٦.