موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٨ - الأمر السابع ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعةً وضيقاً
وعلى القول: بعدم حدوثه إلّابالردّ، فلا تشمله القاعدة إن كانت هي التي تداولتها ألسنة الفقهاء؛ ضرورة أنّ ما قبله ليس زمان الخيار.
إلّا أن يدّعى: أنّ ما ثبت با لأخبار، أوسع من هذه الجهة من القاعدة؛ فإنّ المتفاهم منها أنّ التلف إذا وقع قبل استقرار العقد، وصيرورة المبيع أو الثمن للطرف، مضمون على غير ذي الخيار، والكلام في القاعدة وحدودها موكول إلى محلّه [١].
الأمر السابع ثبوت هذا الخيار منوط بجعل الجاعل سعةً وضيقاً
لا إشكال في أنّ ثبوت هذا الخيار، منوط بجعل الجاعل توسعةً وتضييقاً، فلو اشترط الردّ إلى الأعمّ من المشتري ووكيله ووليّه- عرضاً، أو طولًا- يثبت على حسب ما اشترط من غير إشكال.
كما أنّه لو اشترط الردّ إلى خصوص نفسه بنحو التقييد، لم يثبت الخيار إلّا بالردّ إليه.
وهكذا لو كان الشخص مورده؛ بمعنى عدم التقييد و التعميم في الجعل، بأن كان المورد خصوص المشتري؛ بحيث لم يكن لكلامه إطلاق ولا تقييد، ولكن لم ينطبق إلّاعلى شخصه بالتضييق الذاتي.
والمفروض في هذا القسم، أن لا يفهم من كلامه التعميم ولو بالقرائن، حتّى
[١] يأتي في الجزء الخامس: ٤٧٢.