موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٧ - في تعارض روايات الباب
المشتري بالخيار بثلاثة أيّام» [١].
ومنها: ما دلّت على أنّ صاحب الحيوان بالخيار، من غير ذكر «المشتري» كقوله صلى الله عليه و آله و سلم في صحيحتي زرارة [٢] وابن مسلم [٣]:
«البيّعان بالخيار حتّى
يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام».
ومنها: ما دلّت على أنّ المتبايعين بالخيار، كقوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم:
«المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا» [٤].
ومنها: ما دلّت على ثبوته للمشتري دون البائع، كصحيحة علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار؛ للمشتري، أو للبائع، أو لهما كليهما؟
فقال:
«الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة» [٥].
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٦٧/ ٢٨٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٥: ١٧٠/ ٤؛ تهذيب الأحكام ٧: ٢٤/ ١٠٠؛ وسائل الشيعة ١٨: ١١، كتابالتجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٦.
[٣] الكافي ٥: ١٧٠/ ٥؛ وسائل الشيعة ١٨: ٥، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ١.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣/ ٩٩؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٣.
[٥] قرب الإسناد: ١٦٧/ ٦١١؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٢، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٣، الحديث ٩.