موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٧٨ - حكم اشتراط البدل في ضمن العقد
أحدها: الاشتراط في ضمن العقد؛ بأن يشترطا انفساخ العقد إذا تخلّف الوصف، وصيرورة العين الكذائية بعد الانفساخ، بدلًا من الثمن؛ بمعنى اشتراط الشرطين في متن العقد بنحو الترتّب.
و هذا لا إشكال فيه إلّاالإشكالات المشتركة، و قد مرّ أنّ العمدة هو بطلان الشرط الثاني، وعدم إمكان نفوذه؛ لانحلال الشرط بانحلال البيع بالشرط الأوّل، فيقع الشرط الثاني باطلًا [١].
ثانيها: اشتراط الأمرين في عرض واحد، معلّقاً على تخلّف الوصف؛ بأن يشترطا الانفساخ و التبادل، مترتّباً على تخلّفه.
ويرد عليه زائداً على ما تقدّم: أنّ التبادل في عرض الانفساخ، غير معقول، كما أنّ ترتّب التبادل على التخلّف غير معقول؛ فإنّه لا بدّ وأن يقع بين الثمن المنتقل إلى المشتري و العين، و هو متأخّر عن الانفساخ المتأخّر عن تخلّف الوصف، فترتّب التبادل على تخلّف الوصف، غير معقول، و هذان الاحتمالان لم يكونا مفروضين في كلامهم.
ثالثها: اشتراط كون الثمن بدلًا عن العين الموصوفة مثلًا، إذا تخلّف الوصف.
ويرد عليه مضافاً إلى ما تقدّم: أنّ هذا الشرط باطل؛ فإنّ الثمن و المثمن ملك للبائع، فلا يعقل التبادل بينهما.
و قد يتخلّص منه: بأنّ شرط التبادل بينهما ينحلّ إلى شرطين، أحدهما: ذلك، وثانيهما: شرط انفساخ العقد [٢].
[١] تقدّم في الصفحة ٦٧٦.
[٢] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٤: ٤٢٠.