موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٨ - الجهة الاولى في القول بالوجوب التكليفي للقبض ووجهه
مسألة في مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف و السلم
وقع الكلام في مبدأ هذا الخيار في مثل بيع الصرف و السلم، الذي لا يترتّب عليه الأثر المطلوب إلّافي حال متأخّر عن البيع، و هو ما بعد القبض فيهما.
و قد نفى الشيخ الأعظم قدس سره الإشكال عن ثبوته حال العقد، إن قلنا بأنّ القبض واجب تكليفاً، قال: ومع عدمه ففي ثبوته خفاء [١].
أقول:
تنقيح المقام يتمّ بذكر جهات:
الجهة الاولى: في القول بالوجوب التكليفي للقبض ووجهه
حكي عن العلّامة قدس سره وجوب القبض؛ لئلّا يلزم الربا [٢].
و قد أورد عليه المحقّقون بوجوه ترجع إلى عدم لزوم الربا [٣]، وكأ نّهم
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٤٩.
[٢] تذكرة الفقهاء ١٠: ٤١٦؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٤٩.
[٣] غاية الآمال، المحقّق المامقاني ٨: ١١٠؛ حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٣٩٧- ٣٩٩؛ حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٣: ٤٥.