موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٧ - استدلال العلّامة لخيار التأخير بدليل نفي الضرر
أدلّة خيار التأخير
أدلّة خيار التأخير
و هو ممّا لا كلام ولا إشكال في ثبوته إجمالًا، والإجماع عليه محكيّ في كتب القدماء و المتأخّرين [١]، و إنّما الكلام في الدليل على أصله، وحدوده، وشروطه.
استدلال العلّامة لخيار التأخير بدليل نفي الضرر
فعن العلّامة قدس سره في «التذكرة» التمسّك بدليل نفي الضرر [٢].
والظاهر أنّ مراده منه، إثبات أصل الخيار، لا حدوده وشروطه على نحو ما أفتى به الأصحاب.
وفيه مناقشة زائدة على ما تقدّم في الدليل المذكور [٣]؛ و هي أنّ البيع
[١] الانتصار: ٤٣٧- ٤٣٨؛ الخلاف ٣: ٢٠؛ غنية النزوع ١: ٢١٩- ٢٢٠؛ تذكرة الفقهاء ١١: ٧١؛ مسالك الأفهام ٣: ٢٠٨؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٤٦٧؛ مفتاح الكرامة ١٤: ٢٤٤- ٢٤٥؛ مستند الشيعة ١٤: ٣٩٦؛ انظر جواهر الكلام ٢٣: ٥١.
[٢] تذكرة الفقهاء ١١: ٧١؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٨: ٢١٨.
[٣] تقدّم في الصفحة ٤١٤- ٤١٦.