موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥١٥ - البحث الأوّل فيما لو كان التغيير بالنقيصة
حكم ما لو اتّفق رجوع العين إلى الغابن
ثمّ إنّه لو اتّفق رجوع العين بفسخ أو إقالة، فإن كان قبل الفسخ، تردّ بالفسخ على مسلكهم، أو يحكم بردّها بعد الفسخ الإنشائي على مسلكنا.
و إن كان رجوعها بنقل جديد لا تردّ على قولهم، وتردّ على ما ذهبنا إليه من الحكم العقلائي، و أمّا بعد الفسخ فلا وجه لردّها مطلقاً.
وربّما يقال: بتعلّق حقّ المغبون بها؛ لأنّ منشأ تعلّق الحقّ بالبدل تعذّر العين، فلو ارتفع التعذّر ترجع، فيكون المقام كما لو صار الخلّ عند الغاصب خمراً، فأخذ المالك بدله، ثمّ صار خلًاّ، فإنّه ترتفع البدلية [١].
وفيه: أنّ التعذّر جهة تعليلية لرجوع البدل، ومعه لا وجه لما ذكر، ورجوع البدل إلى زمان رفع التعذّر- بمعنى كون الجهة تقييدية- مخالف للأسباب والمسبّبات العقلائية، ولماهية الفسخ، وقياسه بالخلّ المغصوب مع الفارق، فالفسخ بعد إعمال الخيار، لا يردّ العين مطلقاً.
حول تصرّف الغابن تصرّفاً مغيّراً للعين
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
البحث الأوّل: فيما لو كان التغيير بالنقيصة
ولو تصرّف الغابن تصرّفاً مغيّراً للعين، أو تغيّرت بفعل أجنبيّ، أو بآفة سماوية، فإن كان التغيّر بالنقيصة، فلا إشكال في عدم الضمان لو كان النقص
[١] منية الطالب ٣: ١٤٤.